الميرزا جواد التبريزي

270

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أخت الملوط به وبنته وأمه ولابد أن يفترقا ولا يوجب الحرج المفروض في السؤال حدوث الزوجية . نعم إذا لم يحرز اللائط بلوغه الشرعي حين الارتكاب لا يوجب العمل الحرمة ولا يخفى أن الأولاد أولادهما لأن الوطء شبهة ولا يحسب زنا لجهلهما بالحكم الشرعي ، والله العالم . ( 995 ) يوجد شخص ( زيد ) وطأ شخصاً آخر ( عمرو ) وكان كل منهما بالغاً أثناء عملية الوطء ، وبعد مرور عدة سنوات تقدم ( زيد ) لخطبة أخت ( عمرو ) وبعد أن اتفقت العائلتان على الزواج علم ( زيد ) بأن هذا الزواج ربما يكون باطلاً : أ ) ما هو رأي سماحتكم في هذا العقد ؟ ب ) علمنا أنه عند الشك بين الادخال وعدمه فإنه يبنى على عدم الادخال ، ولكن الآن القضية مرت عليها سنوات طويلة وهو لا يعلم الآن تفاصيل العملية ، فهل هذا يأخذ حكم الشك ؟ ج ) ( زيد ) كان أيام مرجعية السيد الخوئي ( قدس سره ) غير ملتفت لمسألة التقليد بل كان حينها عندما يصلي أو يقوم بواجباته الدينية يأخذ أحكامه من أبويه وهو غير ملتفت إطلاقاً بأنهما يقلدان أو لا ، فضلا عن جهله بمرجعهما ، ولم يلتفت لمسألة التقليد إلاّ بعد وفاة السيد الخوئي ( قدس سره ) وهو الآن يرى أعلمية السيد الخوئي ( قدس سره ) ، فهل يجوز له الرجوع إليه في هذه المسألة وغيرها أو لا ؟ د ) لو قلد ( زيد ) سماحتكم بناءاً على التساوي في الأعلمية فهل يجوز له العدول إلى من يجيز له هذا العقد وكان مساوياً لكم في الأعلمية ؟ بسمه تعالى ؛ أو ب ) إذا علم الواطئ أنه مع بلوغه أدخل في الموطوء ولو بمقدار الحشفة حرمت عليه أخت الموطوء ، وإذا شك الدخول وعدمه أو بلوغ نفسه فلا تحرم ، والله العالم . ج ) يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ الأعلم أو محتمل الأعلمية ويرجع إليه في فتاواه